مؤسسة آل البيت ( ع )

119

مجلة تراثنا

بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح . الثالثة : سعد [ بن عبد الله ] ، عن أبي جعفر [ ابن عيسى الأشعري ] ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليس في ما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا " ( 1 ) ، وهذا الإسناد صحيح أيضا بلا خلاف . الرابعة : علي بن الحسن ، عن القاسم بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا " ( 2 ) . والرواية ضعيفة سندا بالقاسم بن عامر ، ولكن لا يضر ، فمتنها مخرج من طرق صحيحة كما عرفت . الخامسة : وعنه [ أي : عن علي بن الحسن بن فضال ] ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمرو بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا . . . " ( 3 ) . وجميع من في السند ثقة ، ومحمد بن إسماعيل هو البرمكي الجليل ، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن ، وهي معتبرة على كل حال . هذا بالنسبة إلى الشواهد والمؤيدات الخبرية المذكورة بعد التأويل

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 18 - 19 ح 45 باب 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 19 ح 49 باب 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 19 ح 50 باب 4 .